المبدأ القانوني 114
” وحيث أن المميز وضع الأرض موضوع الدعوى تأميناً لدين عليه لدى البنك إستناداً إلى ما جاء بوكالته غير القابلة للعزل والمعطاة من مالكينها الأصليين وقام البنك المرتهن بتنفيذ سند الدين إستناداً الى هذا التصرف من الراهن وقبض قيمة الأرض (البنك ) وأستوفى دينه فإن من حق الراهن في هذه الحالة توكيل المحامين وإقامة الدعاوى إستناداً إلى نفس الوكالة للدفاع عن حقوقه في تلك الأرض بمواجهة أي خصم إن كانت هناك له مصلحة في إقامتها إذا رأى أن ما تم من إجراءات أثناء تنفيذ سند الدين كان معيباً او باطلاً فإن مصلحته تستدعي توكيل المحامين لإبطال تلك الإجراءات المعيبة ولم تمنع الوكيل من مثل هذا النوع من الوكالات اإلا من البيع والفراغ فقط لمرور المدة المحددة بالقانون وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت إلى خلاف ذلك الطعين وإعتبرت الخصومة غير متوفرة لأن المدعي لا يملك حق توكيل المحامين فإنها تكون قد فسرت ما ورد في المادة (11/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة تفسيراً خاطئاً ولا يتفق مع روح التشريع وحق التوكيل في بقاء وكالته سارية المفعول حتى بعد وفاة الموكل وعدم جواز عزله للموكل خلافاً للأصل وإستناداً إلى ما جاء في المادتين ( 862/863) من القانون المدني ما يوجب إبطال عقد البيع “.
اظر بذلك قرار التمييز الصادرة عن الهيئة العامة رقم 754/2008 فصل بتاريخ 22/2/2009.