المبدأ القانوني 70
” حيث أن الدعوى أقيمت بمواجهة المدعى عليه الأول الذي إعترف بقيامه بالتزوير والمدعى عليه الثالث الذي قام بشراء قطعة الأرض بموجب الوكالة المزورة والمدعى عليه الثاني مدير التسجيل بصفته مدير لتسجيل أراضي السلط كون عقود البيع التي تجري بمعرفته وأمامه وتحت إشرافه بإعتباره مختصاً بذلك وعليه يجب إبطال عقد البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3597/2009 فصل بتاريخ 7/4/2010.