المبدأ القانوني 110
” وحيث أن عقود البيع التي باع بموجبها المدعي المرحوم قطعة الأرض موضوع الدعوى كاملة إلى أولاده المدعى عليهم هي عقود باطلة وحيث أن ما بني على باطل فهو باطل فإن محكمة الإستئناف عادت وإعتبرت أن عقد البيع من البائع المدعى عليه الأول إلى المدعى عليها الخامسة هو عقد صحيح بالرغم من إعتبارها لعقد البيع من المدعي المرحوم إلى المدعى عليه الأول هو عقد باطل وكذلك إعتبرت أن عقد البيع من المدعى عليها الخامسة إلى المدعى عليه الأول هو عقد صحيح مناقضة نفسها بإعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل بناء عليه لما شاب القرار من أخطاء تمت الإشارة إليها في متن القرار يتعلق بالحصص المباعة ومقدارها والجهة المباعة لها تلك الحصص وللتناقض في القرار من حيث إعتبار عقود صحيحة نشأت عن عقود قضت محكمة الإستئناف ببطلانها وبطلان ما بني عليها وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 600/2009 فصل بتاريخ 2/9/2009 .