المبدأ القانوني 113
” حيث أن الوكالة المحررة من قبل المدعي للمدعى عليه هي وكالة صحيحة وأنها صادرة لصالح الوكيل وفقاً لأحكام المادة 863 من القانون المدني وبالتالي فهي غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها، أما فيما يتعلق بالمخالصة الجارية بين الطرفين فقد نظمت لتسوية الأمور بين المدعي والمدعى عليها بعد تنفيذ ما ورد بالوكالتين وبالتالي فإن مطالبة المدعي للمدعى عليه بإبطال وفسخ الوكالة العدلية وإبطال وإلغاء عقود البيع الجارية على قطعة الأرض موضوع الوكالة المذكورة ودفع قيمة حصص المدعي في قطعة الأرض موضوع الوكالة المذكورة لا يستند إلى أي أساس من القانون وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم 1106/2010 فصل بتاريخ 10/11/2010.