المبدأ القانوني 112
” حيث أن جميع التبليغات قد تمت بطريقة غير قانونية وأن جميع إجراءات بيع العقار التي تمت تبعاً لذلك كانت إجراءات باطلة وحيث أن التبليغ تم بواسطة الشرطة المؤدى إلى عدم قانونية التبليغ وبالتالي أن معاملة التنفيذ قد جرت خلافاً لأحكام المادة 13 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين مما يقتضي إعلان بطلانها وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك القرار الصادر عن الهيئة العادية رقم 2344/2010 فصل بتاريخ 28/7/2010.