المبدأ القانوني 109
” حيث أن موضوع الدعوى المطعون ضده إبطال إجراءات البيع بالمزاد العلني والإحالة القطعية التي تمت على حصصه في قطعة الارض من أراضي خلدا وإبطال التبليغات في إجراءات هذا البيع مدعياً أن بطلاناً وخطأ حصل في إجراءات البيع تقرر وضع اليد ووصفه لقطعة الأرض وعدم بيناته لمساحة الأرض والخدمات التي تخدم قطعة الأرض وعدم الإلتزام بالمدد المنصوص عليها في تعليمات معاملات تنفيذ والتضارب في عدد الحصص المباعة وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3900/2010 فصل بتاريخ 11/4/2011.