المبدأ القانوني 108
” حيث أن تبليغات معاملة تنفيذ سند الدين لدى دائرة الأراضي والمساحة بواسطة الشرطة سنداً للتعليمات الصادرة عن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة استناداً للمادتين ( 10 و 11) من نظام تسجيل الأراضي رقم 1 لسنة 1953 تعد تبليغات باطلة لمخالفتها لما تقضي به المادة 13 من قانون الأموال غير المنقولة بنصها الأصلي التي جرت معاملة البيع موضوع الدعوى أثناء نفاذه قبل تعديلها بالقانون رقم 8 لسنة 2001 التي توجب أن يتم تبليغ الدين وفق الأصول المبينة في قانون الإجراء بواسطة مباشري الإجراء المحضرين بإعتبار هذا النص القانوني الأخير هو الأعلى مرتبة والأولى بالتطبيق والواجب الأخذ دون ما يتعارض معه التعليمات المستندة للنظام المشار اليها وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3378/2010 فصل بتاريخ 8/5/2011.