المبدأ القانوني 58
” حيث جاء في قرار محكمة الإستئناف أن جميع الإجراءات البيع بالمزاد العلني والإعلانات وتصديق المختار والدلال جاءت صحيحة ومطابقة للقانون وبعد تدقيق محكمة التمييز وإطلاعها على ما جاء في قرار محكمة الإستئناف قررت أن ما أثير بهذه الأسباب وخصوصاً الإجراءات التي إتبعتها دائرة الأراضي وإعلانات البيع وبيانات قائمة المزايدة والدلال وتصديق المختار وارداً على قرار المميز ويتعين نقضه لأنه مخالف للقانون ومشرور بالقصور وبالتعليل والتسبيب وكان يجب على محكمة الإستئناف الحكم بإبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 512/2010 فصل بتاريخ 4/10/2011.