المبدأ القانوني 141
” حيث نجد المادة ( 168) من القانون المدني بأن العقد الباطل لا يرتب أثر بين المتعاقدين ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي قد قام بتوقيع عقد بيع مبدئي (خارج دائرة تسجيل الأراضي ) بصفته نائب مع المدعى عليها الأولى بصفتها شركة تضامن لشراء الشقة الواقعة على قطعة الأرض من أراضي الجبيهة وهي الشقة الجنوبية من الطابق الأرضي من البناء المقام على قطعة الأرض وحيث أن المدعي قد قام بدفع جزء من ثمن تلك الشقة بموجب الشيك المسحوب على بنك الإسكان وتم صرف الشيك عن المدعى عليهم وحيث أن المدعى عليهم لم يقوموا بالتنازل عن الشقة المشار إليها بالعقد الخارجي لدى دائرة تسجيل الأراضي الأمر الذي ينبني عليه أن عقد البيع المشار إليه وقع خارج دائرة تسجيل الأراضي يجعله عقداً باطلاً ولا يرتب إي أثر ويوجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليه و أن قرار محكمة الإستئناف جاء موافقاً للقانون وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1503/2011 فصل بتاريخ 28/8/2011.