المبدأ القانوني 89
” حيث أن البيع تم بموجب وكالة خالية من الجهالة وأن وكيل المدعى عليه قد تجاوز حدود الوكالة عندما قام ببيع قطعة الأرض بأقل من ثمنها الحقيقي وأن الوكيل ليس مخولاً بالبيع فإن البيع هنا يعتبر باطلاً ولا يرتب أي أثروعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3110/2011 فصل بتاريخ 28/8/2011.