المبدأ القانوني 55
” حيث نصت المادة (1/52) من قانون أصول المحاكمات المدنية على ( إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ) وحيث أن المدعين أقاموا دعواهم للمطالبة بإبطال عقود البيع لكونها وهمية ومزورة ولنقص في أهلية المتعاقدين وقت التعاقد وحيث أن المادة سالفة الإشارة فإن الخبرة التي يطلبها الطاعنون لتقدير قطع الاراضي موضوع عقود البيع تكون غير مقبولة قانوناً وكما نصت المادة(83) من قانون أصول المحاكمات المدنية (للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه وحيث أن إثبات حصول التزوير بالخبرة الفنية أمر تجيزه المادة (2/6) من قانون البينات وعليه فتعتبر عقود البيع باطلة ولا ترتب أثر وعليه يجب إبطال عقد البيع”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2304/2013 فصل بتاريخ 25/11/2013.