المبدأ القانوني 34
” حيث أن الملكية بحصص المرحوم بقطعة الأرض قد إنتقلت وبيعت بعقد بيع مزور من قبل شخص قام بالتوقيع عن المرحوم وكون أن المرحوم كان متوفي بتاريخ تنظيم عقد البيع وحيث أن عقد البيع كان مزوراً فيكون باطل بطلاناً مطلقاً لا يكسبه التقادم صفة المشروعية ولا يكون مكسباً لحق الملكية وبالتالي يكون عقد البيع باطلاً ولا يرتب أي أثر ويجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1826/2014 فصل بتاريخ 31/8/2014.