مبدأ قانوني 27
” حيث أن العقد الموقع بين المدعي والمدعى عليه هو عقد باطل حيث أنه موقع خارج دائرة التسجيل ونصت المادة (1/168) من القانون المدني ( العقد الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن أختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لإنعقاده ولا يترتب عليه أي أثر ولا ترد عليه الإجازة ) وحيث نصت المادة (7/ج ) من قانون السير ( تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص وحيث يتبين أن عقد البيع بين الطرفين هو عقد باطل فإن إعادة الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبالتالي إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي قبضه وعليه يجب إبطال البيع وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء في محله ومعلل تعليلاً كافياً”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2785/2014 فصل بتاريخ 24/11/2014.