المبدأ القانوني 140
” حيث نجد أن المواد (3 و4و5)من قانون السير أنها أوجبت تسجيل جميع المركبات في دائرة الترخيص مما يعني أن عقد بيع أي مركبة وتسجيلها يجب أن يتم لدى دائرة الترخيص وبخلاف ذلك يكون العقد باطل ويوجب إعادة المتعادة للحالة التي كانا عليها للمادتين (168/248) من القانون المدني وحيث أن المدعى عليه يملك السيارة القلاب مع آخر وقام ببيع تلك المركبة للمدعي ولم يتم تسجيل البيع لدى دائرة الترخيص وفق أحكام قانون السير وقبض ثمنها الأمر الذي يبني عليه أن هذا البيع وقع باطلاً ويكون المدعى عليه ملزم برد المبلغ الذي قبضه بموجب الشيكات المسحوبة على البنك الأهلي فرع الكرك كون العقد باطلاً وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3485/2014 فصل بتاريخ 7/1/2015.