المبدأ القانوني47
” وحيث لم يثبت بشكل قاطع من ان من قام بالتوقيع على عقد البيع ليس المدعي وان هذا التوقيع ليس عائد له اذا كان على هذه المحكمة ان تجري الخبرة الفنية فيما اذا كان التوقيع على عقد البيع عائد له ام لا وحيث ان نجد ان المدعي العام وفي القضية التحقيقية قد أجرى الخبرة بالمضاهاة والاستكتاب على اصل عقد البيع في خانة البائع يعود للمدعي ام لا يعود للمدعي كما انه ثبت ومن خلال كتاب وكشف ادارة الاقامة والحدود ان المدعي لم يكن موجود بالاردن عند بيع قطعة الارض وانه ثبت ان التوقيع على عقد البيع لا يعود للمدعي وانه لم يكن موجود بذلك التاريخ في الاردن وحيث ان تصرفات البيع تعتبر باطلة ولا ترتب اي اثر وعليه يجب ابطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 494/2014فصل بتاريخ 7/9/2014.