المبدأ القانوني 138
” حيث أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى هو عقد بيع عقار لم تستكمل إجراءات تسجيله لدى دائرة الأراضي فهو باطل وما بني على باطل فهو باطل عملاً بأحكام المادة (168) من القانون المدني وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 419/2015 فصل بتاريخ 9/11/2015.