المبدأ القانوني 20
” وحيث أن جميع تصرفات الوكيل بموجب الوكالة بالبيع قد وقعت باطلة ولا ترتب أثراً وأن ما بني على باطل فهو باطل مما بني عليه بطلان كافة التصرفات اللاحقة .
وحيث نصت المادة 853 من القانون المدني مخالفة الوكيل ببيع حصص الموكل الموكل بقطعة الأرض لزوجته وبثمن أقل بكثير عن ثمن المثل فيعتبر باطل ويجب إعادة الحال الى ما كانت عليه وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 655/2015 فصل بتاريخ 28/6/2015.