المبدأ القانوني 84
” حيث أن المدعية لم تجز بيع باقي حصتها في قطعة الارض موضوع الدعوى وذلك بإقامتها هذه الدعوى فلا يسري ذلك البيع بحقها مما يجعل ذلك العقد باطلاً كونه صدر عن غير أهله وممن لا يملك الحصص المتنازل عنها إذ تبقى غير صحيحة ويتعين إبطالها فيكون عقد البيع باطل وغير منتج لاثاره وعليه يجب إبطال البيع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 657/2013 فصل بتاريخ 9/5/2013.