مبدأ قانوني 14
بالرجوع لأحكام معاملات تنفيذ الدين لسنة (53)الصادر بالإستناد لقانون وضع الأموال الغير منقولة تاميناً للدين والمادة (10) من نظام تسجيل الأراضي فقد نصت المادة الأولى من هذه التعليمات بأن معاملات تنفيذ الدين في دائرة تسجيل الأراضي ويصار فيها على الوجه التالي :
- على مدير التسجيل أن يبعث إلى المدين بإنذار أول يدعو فيه إلى أداء دينه خلال أسبوع واحد من تاريخ التبليغ ويعلمه فيه بأنه إذا لم يؤد هذا الدين خلال المدة المذكوره فإن ماله غير المنقول الموضوع تاميناً للدين سيباع ومن ثمنه يسدد هذا الدين.
ويتم هاذا التبليغ له او لأحد أفراد عائلته غير النفصلين عنه المقيمين معه في بيت واحد والذين بلغو سن الثامنه عشر وبما أن المطلوب تبليغه مؤسسه مسجلة في الأردن فإنه يتم تبليغ الشخص الذي يتولى أمور تلك المؤسسة ,وعليه فإن مدير تسجيل الأراضي لم يعمل ولم يراعي في إجراءات التبليغ عندما أعيدت الإنذارات غير مبلغة للمطلوب تبليغه وإنما إكتفى بعد عودة الإنذارات من المركز الأمني غير مبلغة بالصحف مما يجعل هذه التبليغات باطلة وغير منتجة لأثارها بمقتضى الماده (16) من قانون الأصول المدنية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2045/2007 فصل 7/1/2008).والقرار رقم (52/2005 فصل 26/4/2005).