مبدأ قانوني 1
حيث أن المميز ضدهم لم يبلغوا قرار البيع بالمزاد العلني بصورة أصولية وصحيحة وعليه فقد قررت المحكمة إبطال إجراءات المزاد العلني وإبطال إجراءات الإحاله القطعية بسبب بطلان التبليغات .
كما وتنص المادة 2/175 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه إذا كان الحكم صادر في إلتزام قضائي أو حكم غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن به أثناء نظر الطعن المرفوع في ميعاده من أحد زملائه منظماً إليه في طلباته فإذا لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه في الطعن إنضمامياً وبما أن الحكم صدر بمواجهة الأطراف المدعى عليها الثالثة وبما أن الحكم لا يقبل التجزئة ولأن المحكمة لم تكلف الطاعن بإختصام بقية المحكوم عليهم وفصلت بالطعن الإستئنافي منفرداً فإن حكمها المميز يكون مخالفاً لأحكام نص المادة ذاتها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 841/2000 فصل 27/9/2000.