مبدأ قانوني 16
إشترطت الماده (109)من قانون اصول المحاكمات المدنية الفقره (1) على الخصم الذي يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع المبينة في هذه المادة أن يقدم طلبه قبل التعرض لموضوع الدعوى فإذا أبدى دفاعاً موضوعياً موجه إلى ذات الحق المدعى به ويترتب على قبوله رد الدعوى فإن طلبه لا يقبل إذا قدمه بعد التعرض لموضوع الدعوى كما أن الفقرة (2) من المادة (110) من القانون ذاته تنص على أن بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ او إجراءاته يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو إيداعه مذكرة بدفوعه .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2011/2004 فصل 21/3/2005).