مبدأ قانوني 12
إعتبرت محكمة التمييز التبليغ باطلاً كونه إدعى بأنه قام بالتبليغ بالجريدة تحت رقم معين ولدى مراجعة دائرة التنفيذ أخبرته بأنه لا يوجد له قيد تحت هذا الرقم وأن التبليغ باطل لأنه فوت على المدعي فرصة دفع قيمة الدين وتملك المدعى عليه الثالث (المحكوم له )كامل حصص المدعي (المحكوم عليه) نتيجة لهاذا التبليغ الباطل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(401/2006 فصل 29/6/2006).