مبدأ قانوني 8
نصت المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية (للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية شرط تقديمها دفعه واحدة في طلب مستقل خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون أ- عدم الإختصاص المكاني
ب-…………….. ج-…………………… د-……………….. ه- بطلان أوراق التبليغ)
ويستفاد من المادة (109) من قانون الأصول المدنية أن أبداء الدفوع الواردة بطلب مستقل قبل الدخول بالأساس لا يتوجب تقديم طلب مستعجل بكل الدفوع وإنما المقصود طلب مستقل عن لائحة الدعوى. وحيث أن المستدعي وقبل الدخول في أساس الدعوى تقدم بطلب إبطال التبليغات بطلب مستقل مع مجموعة من الطلبات وقبل الدخول في أساس الدعوى وذلك يتفق وأحكام الماده (109)من قانون الأصول المدنية وعليه يعتبر إعتراضه على التبليغات صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم591/2010 فصل 12/10/2010.