مبدأ قانوني 6
حيث أن قانون نقابة أطباء الأسنان الأردنيين حدد طرق الطعن في قرار لجان تقدير الأتعاب فهو القانون الخاص الواجب التطبيق وليس الإجراءات المحددة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية لكون أن قانون نقابة الأطباء لم يرد فيه الطعن بعدم صحة التبليغات وإنما حدد طرق الطعن بقرار لجنة الأتعاب قابل للإعتراض أمام اللجنة الإعتراضية في نقابة الاطباء.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (256/2013 فصل 17/4/2013).