مبدأ قانوني 5
حيث إدّعت المميزة ببطلان تبليغ لائحة الدعوى على سبب القول أنها لم تتبلغه بالذات وأن من قام بإستلام التبليغ عنها لا يتقن اللغة العربية وأن المحضر لم يفهمه فحوى التبليغ وعلى ذلك وبالرجوع للتبليغ نجد أن من تبلغ لائحة الدعوى هو المفوض بالتوقيع عن المميزة المستانفه وهذا بإقرار من المدعى عليها (المستأنفه) وإن تذرع المدعى عليها بأن الذي تبلغ لا يتقن اللغة العربية وأن المحضر لم يفهمه فحوى التبليغ فهذا الأمر يخرج من إختصاص المحضر لا سيما وأنه سبق للشخص ذاته وأن تبلغ الإنذار العدلي وبما أن الشركة المدعى عليها مقيمة داخل المملكة وتمارس أعمالها داخل المملكة فيتوجب أن يكون التبليغ المرسل إليها باللغة العربية ولا ضرورة قانونية توجب الترجمة وعليه فإن التبليغ الذي تم بلائحة الدعوى موافق للأصول والقانون ونص المادة (8) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2580/2013 فصل11/9/2013 .