المبدأ القانوني13
“حيث يطالب المميز بإبطال إجراءات التنفيذ على أساس أن القضية مقضية ، وحيث أن العلة في إعتبار القضية مقضية هي وجود حكم مبرم مكتسب الدرجة القطعية بين ذات أطراف الدعوى الجديدة دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع فيها بذات الحق محلاً وسبباً وفق نص المادة 41 من قانون البينات ، وبما أن المدعى عليها لم تثبت أنه تم الفصل بالدعوى بحكم قضائي وحيث أن موضوع الدعوى هو منع المطالبة وإبطال سندات تأمين الدين ورفع إشارة الرهن يختلف عن موضوع الدعوى الأساس وبالتالي فإن الإجراءات التنفيذية تعتبر صحيحة وموافقة للقانون والأصول ولا يمكن إبطالها”.
راجع بذلك قرار محكمة تمييز رقم 3889/2006 فصل تاريخ 18/2/2007 وقرار تمييز حقوق رقم252/2009 فصل تاريخ 10/5/ 2009 وقرار تمييز حقوق رقم 585/2009 فصل 9/4/2009 وقرار تمييز حقوق رقم 1598/2009 فصل تاريخ 9/11/2009 وقرار تمييز حقوق رقم 278/2010 فصل2/11/2010.