المبدأ القانوني14
“حيث طالب المميز بإبطال إجراءات التنفيذ على أساس أن التبليغات باطلة وحيث أن الإختصاص بالمنازعات التنفيذية ينعقد لرئيس التنفيذ ويكون قراره قابلاً للإستئناف ويعتبر القرار الصادر عن محكمة الإستئناف في هذه الحالة نهائياً وفق ما نصت عليه المادتين 19 و20 من قانون التنفيذ رقم 36 لسنة 2002 ، وبالتالي فإن الإختصاص بالطعن بإجراءات التنفيذ يكون لرئيس التنفيذ ومحكمة الإستئناف وليس لمحكمتي الصلح والبداية وبالتالي فإنه لا يمكن إبطال إجراءات التنفيذ في هذه الحالة “.
راجع بذلك قرار محكمة تمييز رقم 1092/2008 فصل بتاريخ 23/11/2008 وقرار تمييز حقوق رقم 2805/2009 فصل 22/2/2010.