المبدأ القانوني15
“حيث تقدم المميز للطعن ببطلان إجراءات التنفيذ على سند تأمين الدين بناءً على عدم التقيد بمواعيد الإعلان بالبيع بالمزاد العلني بالإضافة لمخالفة إجراءات المزايدة للقانون ونتجت عن ذلك أضرار جسيمة بالمدعيين ،
وحيث أن المحكمة وجدت أن هناك إقرار صريح من المميز بإسقاط حقهم في الإعتراض والطعن بإجراءات تنفيذ سند تأمين الدين وحيث أن المحكمة قد راعت في إجراءاتها القانون والأصول وقد بحثت شروط الإقرار الوارد ذكره وأركانه وخلصت إلى أنه هو المعول عليه في الإثبات لجهة التنازل بالطعن بإبطال إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين مقابل أموال غير منقولة وحيث أن قرار المحكمة جاء معللاً ومسبباً بشكل سليم وبالتالي فإن كافة الإجراءات التنفيذية صحيحة وموافقة للقانون ولا يمكن إبطال التنفيذ “.
راجع بذلك قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1168/2008 فصل بتاريخ 15/6/2008.