لمبدأ القانوني17
نصت المادة 3 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لدين على ما يلي:”
أ. تعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل صدور أحكام هذا القانون المعدل صحيحة ومنتجة لأثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير .
ب. تسري أحكام البند (أ) من هذه الفقرة على ما لم يكن قد تم الفصل فيه من القضايا المنظورة أمام المحاكم.
ج. يستثنى من أحكام البندين (أ وب) من هذه الفقرة التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول الذي كان مسجلاً بإسم المحال عليه العقار قبل تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون وبدون إحداث منشآت أو تحسينات جوهرية عليه .
وحيث أن التبليغات المطعون ببطلانها قد جرت قبل نفاذ القانون سالف الذكر ولم يتم الطعن فيها بالتزوير كما أنه لم يرد ما يدل على أن العقار قد سجل تسجيلاً رسمياً بإسم المحال عليه في دوائر التسجيل ولم يرد ما يثبت إحداث منشآت أو تحسينات جوهرية عليه، وعليه فإن جميع التبليغات وإجراءات التنفيذ لا يشوبها البطلان ولا يجوز إبطال التنفيذ”.
راجع بذلك قرار تمييز حقوق رقم 1872/2008 فصل 7/6/2009 وقرار تمييز حقوق رقم 2328/2008 فصل بتاريخ 25/5/2009 وقرار محكمة تمييز حقوق رقم 3092/2008 فصل بتاريخ 27/5/2009 وقرار محكمة تمييز حقوق رقم 3210/2008 فصل بتاريخ 21/4/2009. وقرار محكمة تمييز حقوق رقم 3742/2008 فصل بتاريخ 16/3/2009 وقرار تمييز حقوق رقم 11/2009 فصل 11/5/2009
وقرار محكمة تمييز حقوق رقم 459/2009 فصل 25/8/2009 وقرار تمييز حقوق رقم 585/2009فصل 9/4/2009 وقرار تمييز حقوق رقم 596/2009 فصل تاريخ 13/4/2009 وقرار تمييز حقوق رقم 643/2009 فصل تاريخ 26/8/2009 وقرار تمييز حقوق رقم 846/2009 فصل تاريخ 13/4/2009 وقرار تمييز حقوق رقم 943/2009 فصل تاريخ 14/5/2009 وقرار تمييز حقوق رقم 1334/2009 فصل بتاريخ 14/10/2009 وقرار تمييز حقوق رقم 1728/2009 فصل تاريخ 14/1/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 2114/2009 فصل 3/2/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 512/2010 فصل بتاريخ 4/10/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 1672/2010فصل تاريخ 10/3/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 1415/2011 فصل تاريخ 27/5/2012 وقرار تمييز حقوق 2191/2011 فصل تاريخ 13/9/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 2837/2011 فصل تاريخ 7/6/2012 وقرار تمييز حقوق رقم 3997/2011 فصل 13/6/2012 وقرار تمييز حقوق رقم 785/2013 فصل تاريخ 31/7/2013 وقرار تمييز حقوق رقم 817/2013 فصل تاريخ 30/10/2013 وقرار تمييز حقوق رقم 1137/2013 فصل تاريخ 16/7/2013 وقرار تمييز حقوق رقم 1568/2013 فصل تاريخ 9/10/2013 وقرار تمييز حقوق رقم 1739/2013 فصل تاريخ 4/8/2013 وقرار تمييز حقوق رقم 4197/2013 فصل تاريخ 10/8/2014 وقرار تمييز حقوق رقم 301/2014 فصل تاريخ 11/5/2014.