المبدأ القانوني25
“إن الحجر على المدين المفلس بناءً على طلبه لا يمنعه من إقامة الدعوى لإبطال معاملة تنفيذ سند الدين على أمواله غير المنقولة لأنه إذا كانت نتيجتها لصالحه فإنها تقوي الضمان العام لديونه وإن لم تكن كذلك فليس فيها لإضعاف لذلك الضمان وعليه يجب إبطال التنفيذ “.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2382/2009 فصل بتاريخ 8/10/2009.