المبدأ القانوني3
“لا يجوز تأخير إجراءات البيع بالمزاد العلني إذا كان الإعتراض منصبّاً على إجراءات دائرة التسجيل المتعلقة بالمزاد ، أما إذا كان الإعتراض منصبّاً على أمور أخرى مثل إدعاء إيفاء الدين أو براءة الذمة فمن حق المحكمة إصدار قرار بتأخير إجراءات البيع بالمزاد العلني إذا كان هناك مبرر لذلك ، وفق ما نصت عليه المادة 13 من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً للدين وعليه يجب إبطال التنفيذ “.
راجع بذلك قرار محكمة تمييز حقوق رقم 129/2005 فصل بتاريخ وقرار محكمة تمييز حقوق رقم 804/2005 فصل بتاريخ وقرار محكمة تمييز حقوق رقم 1186/2008 فصل 18/6/2008.