المبدأ القانوني34
“إن قيام المدعي بالتوقيع على وكالة المحامي بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن شخص أخر لا ينصبه خصماً للمدعى عليهما بصفته الشخصية وإنما ينتصب خصماً لهما بصفته وكيلاً عن ذلك الشخص ذلك أن مجرد تنظيم وكالة غير قابلة للعزل بشأن العقار المملوك لهذا الشخص للمدعي من قبله لا يجعل المدعي مالكاً للعقار ولا خصماً بصفته الشخصية حتى وإن قام برهن العقار لمصلحته بالإستناد للوكالة كما أن قيام المدعي بتوكيل محامي لا يخالف ما نصت عليه المادة 11 فقرة ه من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والتي نصت على أنه ” لا يجوز أن تتضمن الوكالة غير القابلة للعزل أي تصرف تخول الوكيل حق توكيل غيره ” إلا أن هذا المنع يتعلق فقط بالرهن والبيع ولا يمتد لتوكيل المحامين خاصة أن الغالب العام في القضايا لا يجوز إقامتها إلا بواسطة محامي وبالتالي فإن قيام المدعي بتوكيل محامي هو قانوني ولا يشوبه أي بطلان” كما أن قيام الوكيل بالتصرف بقطع الأراضي موضوع الوكالة المعطاة له لا يشكل مخالفة لنص المادة أعلاه وعليه يجب إبطال التنفيذ.
راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3837/2010 فصل تاريخ 28/4/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 4675/2010 فصل تاريخ 17/5/2011.