المبدأ القانوني35
“حيث طعن المميز ببطلان إجراءات التنفيذ وإبطال عقد بيع لعدم قيام المحكمة بتنفيذ المصالحة المبرمة بين أطراف الدعوى ولوجود تواطؤ وسوء نية في بيع قطعة الأرض، إلا أن عدم التطرق للمصالحة في المرافعة الختامية لوكيل المميزين يعتبر إسقاطاً منهم للمطالبة وبالتالي لا بد من الإلتفات عنها وقد حصروا مطالبتهم فقط بإبطال عقد البيع ، وفيما يتعلق بعدم الحكم ببطلان بيع قطعة الأرض بداعي سوء النية والتواطؤ فإنه لا أثر لهما على البيع ولا على بطلانه على إعتبار أن البائع والمشتري كل منهم قد إستخدم حقه ومارس رخصته في البيع لمن يريد والشراء ممن يريد طالما أصبحت الأرض حقاً خالصاً للمميز ضده الأول بعد تسجيلها بإسمه ومرت سنة كاملة وهي بإسمه دون قيدها في سجلها ، وطالما لم تستطع المميزة الثانية المالكة أصلاً لقطعة الأرض من إستردادها خلال مدة السنة القانونية وطالما لم يتم تصويب الدوعوى ضد المميز ضده الأول لإسترداد ما زاد من ثمن الأرض لذا فإنه والحالة هذه لا يمكن إبطال إجراءات التنفيذ ولا إبطال عقد البيع “.
راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 262/2011 فصل تاريخ 15/5/2011.