المبدأ القانوني37
إذا تعارض القانون الأدنى مع القانون الأسمى فإن القانون الأسمى هو الواجب التطبيق وحيث أن دائرة تسجيل الأراضي أجرت التبليغات في معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى بالنشر إستناداً لمشروحات رئيس مركز الأمن التي تفيد بأن المطلوب تبليغهم مجهولي مكان الإقامة وبالتالي تكون قد طبقت تعليمات صادرة عن موظف عام تتعارض مع أحكام القانون الأعلى درجة والواجب التطبيق في هذه الحالة وهو قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لدين الذي نص في المادة 13/1 منه على أنه ” إذا طلب إلى دائرة التسجيل بيع مال غير منقول بالإستناد إلى المادة 12 من هذا القانون فإنه يترتب عليها أن تبلغ وفقاً للأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية المدين أو ورثته أو أحد الأوصياء عليهم أو وكيل التفليسة إذا كان المدين قد توفي أو أعلن إفلاسه إخطاراً بلزوم أداء الدين خلال ثلاثين يوماً كما يتم إجراء تبليغهم جميع الإخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ بنفس الطريقة” وحيث أن إجراءات التنفيذ قد تمت خلافاً لنص القانون فهي باطلة وبالتالي فإن جميع إجراءات معاملة تنفيذ سند تأمين الدين باطلة ”
راجع قرار التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم 2334/2011 فصل تاريخ 26/10/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 1705/2013 فصل تاريخ 3/9/2013.