المبدأ القانوني6
“إن الإستعجال ينبع من طبيعة الحق المتنازع عليه وماهية الإجراء الوقتي المطلوب إتخاذه للمحافظة عليه وبالتالي فإنه لا يحق للخصوم أن يتخذوا متى شاءوا صفة الإستعجال على الدعوى حتى تقبل أمام القضاء المستعجل.
ذلك أن الإستعجال ليس وصفاً بل هو حالة يستظهرها قاضي الأمور المستعجلة ومحكمة الإستئناف المستأنف إليها الحكم الصادر في الأمور المستعجلة وتختلف بإختلاف ظروف كل دعوى وعليه فإن الإستعجال في واقعة مبدأ مرن ، ويرى الفقه والقضاء أن الإستعجال هو الخطر المحدق بالحق المطلوب دفعه بإجراء وقتي لا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية وبأن الإختصاص القضاء المستعجل يقف عند حد إتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق وعليه يكون القرار المطعون فيه إذا قضي بفسخ القرار المستأنف والرجوع عن الحكم المستعجل القاضي بوقف إجراءات التنفيذ والتخلية في الدعويين والتنفيذ متفقاً والقانون وعليه يجب وقف التنفيذ وليس إبطال التنفيذ “.
راجع بذلك قرار محكمة تمييز حقوق رقم 804/2005 وقرار تمييز حقوق رقم3156/2010 فصل تاريخ 21/6/2011.