المبدأ القانوني9
“حيث أن المميز طالب بإبطال إجراءات معاملة تنفيذ سند التأمين كون الإجراءات قد تمت قبل إغلاق الحساب الجاري وترصيده وأن المدعيين طالبي الإبطال لم يتبلغا الإنذارين الأولي والنهائي بشكل أصولي وأن مجلس الوزراء لم يوافق على دخول البنك في المزايده ، وحيث أن المشرع قد وضع هذه القاعدة لحماية المصلحة العامة ولفرض رقابة مجلس الوزراء على الأشخاص المعنويين لضمان عدم تملكهم للعقارات إلا بالقدر الضروري لممارسة أعمالهم فإنه لا مصلحة قانونية للشخص الذي باع عقاره بالمزاد العلني التمسك بهذا الشرط كما أن الإجراء لا يكون باطلاً إلا في حالتين:
- إذا نص القانون على بطلانه . 2. إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم .
وحيث أن المشرع لم يورد نص يقضي ببطلان البيوع التي تتم دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء وبما أنه لم يثبت حصول الضرر للمدعيين جراء عدم صدور هذه الموافقة وبالتالي لا يمكن إعتبار الإجراءات باطلة على ضوء ما تقدم وعليه لا يجوز إبطال التنفيذ “.
راجع بذلك قرار محكمة تمييز هيئة عادية رقم 4477/2005 فصل بتاريخ 9/3/2006 وقرار تمييز حقوق رقم 2128/2010 فصل تاريخ 20/6/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 3997/2011 فصل تاريخ 13/6/2012.