المبدأ القانوني10
“حيث أن المميزين يطالبون بإبطال تنفيذ سند الدين والإجراءات التي تمت على معاملة التنفيذ بناءً على أن التبليغات التي تمت وفق نص المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية هي سابقة لأوانها ويجب مراعاة التسلسل بالتبليغ وفقاً لأحكام المواد 7/8/9 من ذات القانون قبل اللجوء إلى التبليغ بالنشر وعليه تعتبر التبليغات باطلة ومن هذا المنطلق وعلى مبدأ أن كل ما بني على باطل فهو باطل تعتبر كافة الإجراءات التنفيذية والتسجيل وغيرها من الإجراءات باطلة وعليه يجب إبطال التنفيذ “.
راجع بذلك قرار محكمة تمييز 618/2006 فصل بتاريخ 30/6/2006 وقرار تمييز حقوق رقم 45/2008 فصل بتاريخ 2/4/2008 وقرار تمييز حقوق رقم 839/2008 فصل بتاريخ 15/1/2009 وقرار تمييز حقوق رقم 3210/2008 فصل بتاريخ 21/4/2009.