المبدأ القانوني11
“حيث أن المميز يطالب بإبطال تنفيذ سند الدين بناءً على عدم قيام الخبراء بذكر أوصاف العقار بشكل دقيق وواضح ومفصل وأن هناك نواقص في التقريرين الأول والثاني ، وحيث أن القانون أوجب عند طرح أي عقار للبيع بالمزاد العلني ذكر أوصافه بالكامل من حيث المساحة وجغرافية الأرض وقربها من الخدمات وما عليها من أبنية ، وبالتالي فإن عدم ذكر هذه التفاصيل بشكل واضح ودقيق من الممكن أن يؤدي إلى إنقاص الثمن الذي سيحال به على المزاود الأخير وعلى ضوء ما تقدم فإن إجراءات التنفيذ تعتبر باطلة”.
راجع بذلك قرار محكمة تمييز حقوق رقم 863/2006 فصل بتاريخ 26/11/2006 و قرار تمييز حقوق رقم 1650/2006 فصل بتاريخ 14/11/2006 وقرار تمييز حقوق رقم 3889/2006 فصل 18/2/2007 وقرار تمييز حقوق رقم 512/2010 فصل 4/10/2011.