المبدأ القانوني12
“نصت المادة 6/132 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه ” يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
1……2……3……4…….5………6. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل قبل إشغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها، وحيث وجدت المحكمة أن القاضي كان قد نظر بالقضية بصفته قاضي للأمور المستعجلة وقد أبدى رأيه فيها وأصدر قراره المستعجل ثم عاود النظر فيها بصفته مترئسا للهيئة الإستئنافية في الدعوى وبالتالي فإن جميع الإجراءات التي تمت بحضوره باطلة وعليه يجب إبطال التنفيذ”.
راجع بذلك قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2593/2006 فصل بتاريخ 18/2/2007 وكذلك قرار تمييز حقوق رقم 1827/2008 فصل 21/9/2008 وقرار تمييز حقوق رقم 2271/2011 فصل تاريخ 5/2/2012.