المبدأ القانوني2
“إن الأحكام الصادرة عن المحكمة أثناء السير بالدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن فيها إلا بعد صدور الحكم النهائي بإستثناء الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى فإنها قابلة للطعن حال صدورها وفق ما نصت عليه المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبما أن القضية ليست من القضايا المستعجلة وفقاً لنص المادة المذكورة أعلاه وعليه لا يجوز إبطال التنفيذ “.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 15.2000 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 25/6/2000.