المبدأ القانوني4
“وحيث أن ما جرى على قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين بموجب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2001 لم يؤثر على المراكز القانونية لكافة الإجراءات المتخذة لمعاملة التنفيذ على قطعة الأرض الموضوعة تأميناً للدين وعليه لا يجوز إبطال التنفيذ”.
راجع بذلك قرار محكمة تمييز حقوق الصادر عن الهيئة العادية رقم 781/2005 فصل بتاريخ 3/7/2005.