المبدأ القانوني16
“حيث أن الطّاعن لم يتمسك بطعنه ببطلان التبليغات وأن ذلك يعتبر بمثابة تنازل عن حقه عن البطلان وحيث أن المقصر أولى بالخسارة وبما أنه لا يوجد ما يثبت بطلان إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين وبالتالي فإنها تكون صحيحة ومطابقة للقانون والأصول وعليه لا يجوز إبطال التنفيذ”.
راجع بذلك قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1827/2008 فصل بتاريخ 21/9/2008.