المبدأ القانوني36
“حيث أن محكمة الإستئناف طبقت أحكام العقد الرسمي الصحيح ولم تطبق أحكام العقد الباطل وما لم ينفذ منه هو المساحة الناقصة عن المساحة المتفق عليها وحيث يقع البطلان بهذه الجزئية فقد وتعتبر باقي أجزاء العقد صحيحة ولا يمنع القانون من معالجة الجزئية الباطلة وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من إعتبار العقد صحيح وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالنسبة للجزئية الباطلة يكون قرارها موافقاً للقانون والأصول وبالتالي فإن جميع الإجراءات صحيحة وعليه يجب إبطال التنفيذ”.
راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1176/2011 فصل تاريخ 29/1/2012.