المبدأ القانوني38
حيث أن تقديم شهادة الوفاة أمر ضروري لغايات صحة الخصومة وتؤثر على صحة الإجراءات التي تمت أمام محكمة الموضوع إبتداءً من قيد الدعوى والإجراءات التي جرت فيها بعد وفاة الوكيل العام ، وحيث أن محكمة الإستئناف لم تكلف وكيل المستأنف عليه بتقديم شهادة الوفاة يكون الحكم المطعون فيه وهذه الحالة سابقاً لأوانه ويترتب عليه بطلان جميع إجراءات التنفيذ التي تمت بعد الوفاة.
راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 679/2013 فصل تاريخ 11/7/2013