المبدأ القانوني8
“حيث أن المميز يطالب بإبطال تنفيذ إجراءات تنفيذ سند الدين بناءً على إدعائه أن لجوء المميز ضده للتنفيذ كان بعد إستحقاق الدين وبعد إستيفاء الدين وعلى أساس أن المميز ضده قد إستعمل حقه بالتنفيذ ، ومن الملاحظ أن الإجتهاد القضائي مستقر على أن حق اللجوء للقضاء بمثابة رخصة مضمونة بنص الدستور لكل من له مصلحة بذلك وطالما أن المميز ضده قد إستعمل حقه المضمون بالدستور بموجب المادة 101 دون تعدي أو سوء نية وفقاً لنص المدني القانون المدني وحيث أن الجواز الشرعي ينافي الضمان وفق ما نصت عليه المادة 61 من ذات القانون .
وحيث أن هناك علاقة تسهيلات مصرفية بين أطراف الدعوى وعلى ضوئها قام المدين بوضع العقارات المشار إليها بلائحة الدعوى ضماناً للدين ، وبما أن قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لدين قد أجاز للدائن التنفيذ على أموال المدين ضماناً لإسترداد حقه ولعدم وجود ما يثبت إسترداد الحق أو سوء نية أو كيدية أو تعدي من قبل الدائن فإن كافة الإجراءات التي قامت بها المحكمة في التنفيذ على أموال المدين صحيحة وموافقة لأحكام القانون وعليه لا يجوز إبطال التنفيذ.”
راجع بذلك قرار محكمة تمييز هيئة عادية رقم 4222/2005 فصل 13/6/2006.