المبدأ القانوني21
“حيث أن الطعن بالتمييز قد تم بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 1/191 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي ثلاثين يوم من اليوم التالي لصدور القرار الوجاهي لذا فإنه لا يمكن إبطال الإجراءات التنفيذية التي تمت بالدعوى على ضوء ما تقدم”.
راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 569/2009 فصل 21/6/2009.