المبدأ القانوني32
“إن معيار التفرقة بين الدعوى الشخصية العقارية وبين الدعوى العينية العقارية يتحدد في مطالب المدعي فإذا كان يطلب تقرير حق عيني على عقار كحق الملكية وحق الإنتفاع فتكون الدعوى عينية عقارية وأما إذا كان المدعي يطلب حماية حق شخصي بإلزام الملتزم بالوفاء فتكون الدعوى شخصية عقارية ، وحيث أن المدعي يطالب ببطلان إجراءات التنفيذ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه فإن التكييف القانوني للدعوى بإعتبارها شخصية عقارية وبحسب نص المادة 3/37 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه وعليه فإنه اذا كان الإختصاص منعقد لمحكمة ما فإن ذلك لا يرتب بطلان إجراءات التنفيذ ”
راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2491/2010 فصل تاريخ 27/4/2011.