المبدأ القانوني33
“نصت المادة 5 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 على أنه ” على الرغم مما ورد في أي قانون أخر لا تسري مدة مرور الزمن على الأموال غير المنقولة التي تمت فيها التسوية” ، وعليه فإن التقادم المبحوث عنه هو التقادم الجاري على حيازة الأرض حيازة غير مستندة إلى معاملة رسمية بنقل ملكية إلى الحائز ، وهذا ما يستفاد من قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952 والذي أعتبر تسجيل الأرض بإسم شخص بمقتضى جدول التسجيل المستند إلى جدول الحقوق النهائي حجة قاطعة على ملكيته لها بحيث لا يجوز لغيره أن يكتسب حقاً في ملكيتها لأي سبب كان إلا بناءً على معاملة رسمية تجري في دائرة التسجيل كما جاء بنص المادة 16 من القانون الأخير وعليه فإن الطعن ببطلان إجراءات التنفيذ على أساس مرور الزمن لا ينطبق وهذه الحالة مما يترتب عليه إعتبار كافة الإجراءات صحيحة موافقة للقانون وعليه لا يجوز إبطال التنفيذ” .
راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3448/2010 فصل تاريخ 5/10/2011.