المبدأ القانوني40
” حيث أن تقرير الكشف والخبرة لمعاملة وضع اليد على العقار تمت بمعرفة خبيرين وليس ثلاثة خبراء فإن مدير تسجيل الأراضي خالف نص المادة 13 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وبالتالي فإن الإجراء يكون باطلاً في هذه الحالة، كما أنه يوجب تنظيم تقرير وضع اليد لكل قطعة أرض بكل قرية وليس تقريراً واحداً لجميع هذه القطع وذلك طبقاً لأحكام المادة 2 من تعليمات تنفيذ سند الدين ، كما أن المدعى عليهم لم يتبلغوا تقرير وضع اليد مما فوت فرصة الإعتراض وعدم وصف القطع بشكل واضح وعدم ذكر القيمة المقدرة لكل قطعة كما أن الأعلانات لم يتم نشرها في مكان الدائرة ومكان وجود العقار والمكان الذي يزدحم فيه الناس وعليه فإن جميع إجراءات البيع التي قام بها مدير تسجيل الأراضي مبنية على أساس مخالف للقانون مما يتعين معه إبطال معاملة البيع ويترتب على ذلك بطلان جميع إجراءات التنفيذ المتعلقة به”
راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1876/2013 فصل تاريخ 2/9/2013.