مبدآأ قانوني 1
نصت المادة (6/132) من قانون أصول المحاكمات المدنية (يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى …… 6- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل إشتغاله في القضاء أو كان قد سبق له ونظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها, وحيث أن القضية الإستئنافيه أمور مستعجله قد نظرت من قبل الهيئه المذكوره للبحث في مدى سلامة القرار وبما أن الهيئة المثار إليها لم تبد رأياً في موضوع القضية عندما نظرتها إستئنافاً فإنه لا يمنع على القضاة المذكورين من نظر الدعوى أمام محكمة التمييز وعليه لا يجوز إبطال الحكم القضائي .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (432/2005 فصل 20/3/2005).